السيد الخميني

30

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )

عدم الجواز الظاهر في الوضعي ؛ وكذا الحال في سائر كلماته ولو بملاحظة عنوان البحث وملاحظة استدلالاته المناسبة للبطلان ، لا حرمة البيع بعنوانه ؛ أعني الإنشاء عن جدّ ، كما لا يخفى . وقال ابن زهرة في جملة من كلامه : « واشترطنا أن يكون منتفعاً به ؛ تحرّزاً ممّا لا منفعة فيه كالحشرات وغيرها ، وقيّدنا بكونها مباحة ؛ تحفّظاً من المنافع المحرّمة ، ويدخل في ذلك كلّ نجس لا يمكن تطهيره إلّاما أخرجه الدليل » « 1 » . ثمّ تمسّك بإجماع الطائفة . وأمّا ابن حمزة فقد ذكر ما لا يجوز تملّكه في شريعة الإسلام من أقسام البيع الفاسد « 2 » . ثمّ إنّ جملة من الإجماعات المدّعاة في الموارد الخاصّة أيضاً ، موردها الحكم الوضعي ، كمحكيّ إجماع « التذكرة » على عدم صحّة بيع الخمر والميتة « 3 » ، وكذا ما عن « المنتهى » و « التنقيح » في الميتة « 4 » ، وإجماع « الخلاف » على عدم جواز بيع أشياء منها الكلب « 5 » . وعن « المنتهى » الإجماع على عدم صحّة بيعه « 6 » .

--> ( 1 ) - غنية النزوع 1 : 213 . ( 2 ) - الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 254 . ( 3 ) - تذكرة الفقهاء 10 : 25 . ( 4 ) - منتهى المطلب 15 : 349 و 352 ؛ التنقيح الرائع 2 : 5 . ( 5 ) - الخلاف 3 : 181 . ( 6 ) - منتهى المطلب 15 : 354 .